إذا لم تكن في الولايات هيئات محاكم الأقضية البدائية مؤلفة على القليل من ثلاثة أعضاء وهيئات محاكم مراكز الألوية
البدائية من خمسة أعضاء فلا يسوغ لها أن تحكم بالدعاوي وأما في دار ا لسعادة فينبغي أن تكون مؤلفة بحسب نظامها المخصوص
وإلا فلا يسوغ لها الحكم أيضا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 164من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 164 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.