إذا اعترض المحكوم عليه على إجراء الحكم الغيابي وفي مدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إلهي نفسه أو إلى
محل إقامته بحيث يضاف يوم واحد إلى كل ميريامترو وأبلغ الاعتراض إلى المدعي العمومي ولمدعي الشخصي فيضحى الحكم الغيابي
معدودا في حكم المعدوم ولكن يقضي على المظنون فيه بمصاريف تبليغ اعلام الحكم الغيابي مع مصروف الاعتراض وإن كان اعلام
الحكم المذكور لم يبلغ بعدإلى نفس المحكوم عليه أو لم يثبت أنه علم بإجراء الحكم فيكون استدعاء الاعتراض مقبولا حتى
انقضاء المدة القانونية المعينة لأسقاط الجزاء بمرور الزمان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 171من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 171 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.