التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة

المادة 171من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا اعترض المحكوم عليه على إجراء الحكم الغيابي وفي مدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إلهي نفسه أو إلى محل إقامته بحيث يضاف يوم واحد إلى كل ميريامترو وأبلغ الاعتراض إلى المدعي العمومي ولمدعي الشخصي فيضحى الحكم الغيابي معدودا في حكم المعدوم ولكن يقضي على المظنون فيه بمصاريف تبليغ اعلام الحكم الغيابي مع مصروف الاعتراض وإن كان اعلام الحكم المذكور لم يبلغ بعدإلى نفس المحكوم عليه أو لم يثبت أنه علم بإجراء الحكم فيكون استدعاء الاعتراض مقبولا حتى انقضاء المدة القانونية المعينة لأسقاط الجزاء بمرور الزمان.

الإحالة

المادة 171 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية