التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة

المادة 172من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا قدم اعتراض إلى المحاكم فعلى المحكمة إن تستدعي الطرفين لأجل المحاكمة في أول جلسة وأن لم يجب المعترض هذه الدعوة فيعد اعتراضه كالمعدوم ولا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي الثاني ولكن يسوغ استئنافه على الوجه الأتي بيانه على أن للمحكمة أن تحكم موقتا بأداء مقدار من التضمينات النقدية للمدعي الشخصي إن وجدت لزوماً وإجراء هذا الحكم يكون عاجلا ولو استؤنف آحلا.

الإحالة

المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية