إذا قدم اعتراض إلى المحاكم فعلى المحكمة إن تستدعي الطرفين لأجل المحاكمة في أول جلسة وأن لم يجب المعترض هذه الدعوة
فيعد اعتراضه كالمعدوم ولا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي الثاني ولكن يسوغ استئنافه على الوجه الأتي بيانه على
أن للمحكمة أن تحكم موقتا بأداء مقدار من التضمينات النقدية للمدعي الشخصي إن وجدت لزوماً وإجراء هذا الحكم يكون عاجلا
ولو استؤنف آحلا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 172من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.