يجب أن تكون المحاكمات علينة وأن لم تكن علنية في حكم المعدوم ثم إن المدعي العمومي والمدعي الشخصي أو وكيله دعاوي
الجنحة المتعلقة بالأحراش ومحافظي الأحراش ومفتشيها الثانويين غابوا فرؤساء النواطير كل هؤلاء يقيمون الدعوى لدى المحكمة
وبالمحكمة يقرأ أوراق ضبط الدعوى والتقرير أيضا إن وجد وتسمع شهادة الجانبين عند الحاجة إن وجدوا ويحكم في الادعاءات
التي عساها أن تكون على دون شهادة ا لشهود غير مقبولة والأشياء التي تصلح أن تكون مدارا أو التبرئة تجري إراءتها للشهود
والخصمين ويستنطق المظنون فيه وهو المسؤولون بالمال يدافعون. ثم إن المدعي العمومي يوضح خلاصة المصلحة ونتيجة مدعاه
والمظنون والمسؤول بالمال( يقابلان كذا في الأصل ولعل المراد بالمقابلة هنا المدافعة وبعد هذه المعاملات تحكم المحكمة
بالدعوى في الجلسة التالية على الكثير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 174من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 174 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.