التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة

المادة 174من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجب أن تكون المحاكمات علينة وأن لم تكن علنية في حكم المعدوم ثم إن المدعي العمومي والمدعي الشخصي أو وكيله دعاوي الجنحة المتعلقة بالأحراش ومحافظي الأحراش ومفتشيها الثانويين غابوا فرؤساء النواطير كل هؤلاء يقيمون الدعوى لدى المحكمة وبالمحكمة يقرأ أوراق ضبط الدعوى والتقرير أيضا إن وجد وتسمع شهادة الجانبين عند الحاجة إن وجدوا ويحكم في الادعاءات التي عساها أن تكون على دون شهادة ا لشهود غير مقبولة والأشياء التي تصلح أن تكون مدارا أو التبرئة تجري إراءتها للشهود والخصمين ويستنطق المظنون فيه وهو المسؤولون بالمال يدافعون. ثم إن المدعي العمومي يوضح خلاصة المصلحة ونتيجة مدعاه والمظنون والمسؤول بالمال( يقابلان كذا في الأصل ولعل المراد بالمقابلة هنا المدافعة وبعد هذه المعاملات تحكم المحكمة بالدعوى في الجلسة التالية على الكثير.

الإحالة

المادة 174 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية