1- إثبات دعاوي الجنحة يكون توفيقا للأصول منه لأثبات القباحات في المواد 144 و 145 و 146 ثم إن كاتب المحكمة ويضبط
إفادات الشهود وأجوبة المظنون فيه ورئيس المحكمة يمضي أوراق الضبط هذه في مدة ثلاثة الأيام المعينة لأجل إصدار الحكم
وأيضا أحكام المواد 147 و 148 و 149 و 150 و 151 تجري في دعوى الجنحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 173من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 173 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.