(1) يجب في عبارة الحكم التي يتضمنها الاعلام الصادر ان تبين الافعال التي اوجبت ان يكون الاشخاص المجلوبين الى المحكمة
مجرمين او مسؤولين مع التصريح بالاحكام التي تترتب من اجل المجازاة والحقوق الشخصية وعندما يعرف الرئيس نص القانون
المبني عليه الحكم ينبغي ان يقرأ النص وان يذكر ويبين في الاعلام ايضا كيفية القراءة ويدرج فيه النص بعينه وان لم
يفعل ذلك فيقضى على كاتب المحكمة باداء ليرة واحدة جزاء نقديا
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 179من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.