يجري حكم الاعلام بناء على طلب المدعي العمومي والمدعي الشخصي الواقع منهما في ما يتعلق بالجهة العائدة اليها منه
غير ان المطالبه بالجزاء النقدي والاموال والاشياء التي يحكم بتحصيلها وضبطها تجري على يد المدعي العمومي باسم الدوائر
الراجعة اليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 181من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 181 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.