حق الاستئناف يعود اولا الى المجرمين او المسئولين وثانيا الى المدعي الشخصي باعتبار حقوقه الشخصية فقط وثالثا الى
المدعين العمومين الموجودين لدى محاكم الالوية الابتدائية ورابعا الى المدعي العمومي الكائن لدى المحكمة الاستئنافية
وفي الجنحات المتعلقة بالاحراش يحق ايضا الاستئناف لادارة الاحراش.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 184من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 184 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.