اذا لم يفد قلم المحكمة المصدرة الحكم في برهة عشرة ايام من تاريخ صدوره وذلك ماعدا الاستثناء المورد في المادة 187
بان الحكم المذكور عتيد ان يستأنف فحق الاستئناف يصير في حكم الساقط وكذلك الحكم الصادر غيابيا ينبغي استئنافه في
مدة عشرة ايام من يوم تبيلغ الحكم الى ذات المحكوم عليه او الى محل اقامته باضافته يومين على كل ميريامتر و ان جازت
هذه المدة فيصبح حق الاستئناف ساقطا ولا يجري حكم الاعلام في المدة الاستئنافية ولا في خلال رؤية الدعوى على وجة الاستئناف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 185من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.