يلزم المدعي العمومي الكائن لدى محكمة الاستئناف ان يعرف المتهم والمسئول بالمال في مدة شهرين من يوم صدور الحكم انه
يستأنف الدعوى واما ان كان الحكم ابلغ اليه من احد الطرفين وفقا للاصول فيعرفهما في برهة شهر واحد من تاريخ التبليغ
انه عازم على الاستئناف ومتى انقضت المدة يضحى حق الاستئناف معدوما
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 187من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 187 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.