الاستدعاء الحاوي للاسباب الاستئنافية يسوغ اعطاؤة في المدة المذكورة لقلم المحكمة المذكورة ويجب ان يمضي ورقة الاستدعاء
المستأنف او وكيله وان كانت بامضاء الوكيل فينبغي ان تكون ورقة الوكالة ملفوفة بورقة الاستدعاء المذكورة ويجوز ايضا
تقديم الاستدعاء رأسا الى قلم المحكمة التي سترى الدعوى استئنافا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 186من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 186 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.