اذا عد فعل المظنون فيه قانونا من قبيل الجنايات وقامت دلائل كافية لاجل اتهامه فتأمر الهيئة الاتهامية بارساله الى
محكمة اللواء الابتدائية او الى المحكمة الاستئنافية.
كيف ماكان امر المستنطلق فتلتزم الهيئة الاتهامية على الاطلاق ان تصدر قرارا في جميع الجنايات والجنحات والقباحات
التي تظهر من التحقيقات الحاصلة بناء على ادعاء المدعي العمومي بحق كل من المظنون فيهم الذين يرسلون لدى الهيئة المار
ذكرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 213من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.