التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات

المادة 213من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا عد فعل المظنون فيه قانونا من قبيل الجنايات وقامت دلائل كافية لاجل اتهامه فتأمر الهيئة الاتهامية بارساله الى محكمة اللواء الابتدائية او الى المحكمة الاستئنافية. كيف ماكان امر المستنطلق فتلتزم الهيئة الاتهامية على الاطلاق ان تصدر قرارا في جميع الجنايات والجنحات والقباحات التي تظهر من التحقيقات الحاصلة بناء على ادعاء المدعي العمومي بحق كل من المظنون فيهم الذين يرسلون لدى الهيئة المار ذكرها.

الإحالة

المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية