التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات

المادة 214من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
متى اعطت الهيئة الاتهامية قراراً لاتهام المظنون فيه فتكتب امرا ياخذه ةالقبض عليه ويجب في هذا الامر الخطي ان يبين اسم المتهم وشهرته وسنه ومولده وحرفته ومحل اقامته وان يذكر فيه محصل الفعل الذي اوجب اتهامه ومن اي نوع من انواع الجرائم بعد قانونا الامر الذي لا يبين ويذكر فيه ذلك كله يكون في حكم الساقط المعدوم.

الإحالة

المادة 214 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية