اذا تبين من التحقيقات المذكورة لزوم ارسال المظنون فيه الى محكمة اللواء البدائية او الى محكمة الاستئناف فعلى الهبيئة
الاتهامية ان تجري الحركة وفقا لاحكام المواد 213 و214و215 وان لزم ارساله الى محكمة القضاء الابتدائية فعلى المذكورة
ان توفق حركتها للمادة 212 وان كان المظنون فيه موقوفا وكانت جنحته مما يحتمل ان يستلزم جزاء الحبس فيبقى في السجن
الى ان تتم المحاكمة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 221من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 221 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.