التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات

المادة 221من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا تبين من التحقيقات المذكورة لزوم ارسال المظنون فيه الى محكمة اللواء البدائية او الى محكمة الاستئناف فعلى الهبيئة الاتهامية ان تجري الحركة وفقا لاحكام المواد 213 و214و215 وان لزم ارساله الى محكمة القضاء الابتدائية فعلى المذكورة ان توفق حركتها للمادة 212 وان كان المظنون فيه موقوفا وكانت جنحته مما يحتمل ان يستلزم جزاء الحبس فيبقى في السجن الى ان تتم المحاكمة

الإحالة

المادة 221 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية