التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات

المادة 222من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا قدر ان المظنون فيه يرسل الى محكمة الجنايات فلا بد للمدعي العموعي من تنظيم ورقة اتهام يجب فيها اولا تفصيل ماهية الجرم المبني عليه الاتهام ثانيا بيان الاسباب والاحوال المحتمله لتشديد الفعل والجزاء او تخفيفهما وذكر اسم المظنون فيه وحالة ويلزم في ختام ورقة الاتهام جعل الكبفية خلاصة على هذا الوجة الاتي بناء عليه ان فلانا هو الفاعل قتل كذا او ارتكب سرقة كذا او جناية كذا قد وقع اتهامه

الإحالة

المادة 222 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية