اذا قدر ان المظنون فيه يرسل الى محكمة الجنايات فلا بد للمدعي العموعي من تنظيم ورقة اتهام يجب فيها اولا تفصيل ماهية
الجرم المبني عليه الاتهام ثانيا بيان الاسباب والاحوال المحتمله لتشديد الفعل والجزاء او تخفيفهما وذكر اسم المظنون
فيه وحالة ويلزم في ختام ورقة الاتهام جعل الكبفية خلاصة على هذا الوجة الاتي
بناء عليه ان فلانا هو الفاعل قتل كذا او ارتكب سرقة كذا او جناية كذا قد وقع اتهامه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 222من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 222 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.