القسم الثاني
في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
كل مأمور للدولة علم اثناء مأموريته بوقوع جنحة او جناية يلزمه ان يسارع في ابلاغ الكيفية الى المدعي العمومي الكائن
في اخطة المحكمة التي وقعت الجنحة او الجناية ضمنها اولى المدعي العمومي الموجود في المحكمة التابع لها المحل الذي
يكمن ان يمسك به المظنون فيه وعلى المامور المذكور ايضا ان يبعث للمدعي العمومي بالمعلومات الواقف عليهم ويرسل اليه
اوراق الضبط مع غيرها من الاوراق المتعلقة بذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 26من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 26 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.