التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين

المادة 26من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
القسم الثاني في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين كل مأمور للدولة علم اثناء مأموريته بوقوع جنحة او جناية يلزمه ان يسارع في ابلاغ الكيفية الى المدعي العمومي الكائن في اخطة المحكمة التي وقعت الجنحة او الجناية ضمنها اولى المدعي العمومي الموجود في المحكمة التابع لها المحل الذي يكمن ان يمسك به المظنون فيه وعلى المامور المذكور ايضا ان يبعث للمدعي العمومي بالمعلومات الواقف عليهم ويرسل اليه اوراق الضبط مع غيرها من الاوراق المتعلقة بذلك.

الإحالة

المادة 26 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية