كل من شهد وقوع سؤ قصد سواء كان ضد الامن العمومي او على حياة او مال لاحد افراد الناس يلزمه ان يخبر بذلك المدعي
العمومي الكائن لدى محكمة الجهة الواقعة فيها الجنحة او الجناية او الموجود في محكمة الجهة التي يمكن فيها القبض
على المظنون فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 27من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 27 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.