المادة 280 -
ينبغي للرئيس في خلال الشهادة او بعدها ان يرى المتهم جميع الاشياء والاوراق الممكنة ان تكون مدارا لثبوت الجرم الواقع
وان يسال ان كان عارفاً هيئة الاشياء والاوراق ام لا يعرفها وعلى المتهم ان يجاوب عن ذلك بنفسه وللرئيس ايضا عند الحاجة
ان يطلع الشهود على الاشياء والاوراق المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 280من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 280 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.