اذا تبين من التدقيقات ان شهادة احد الشهود كذب فيسوغ لرئيس المحكمة ان يوقف هذا الشاهد في الحال بناء علىطلب المدعي
العمومي او الشخصي المتهم او عفوا اي بلا طلب. ثم ان للمدعي العمومي ان يجري في حق الشاهد الموفق وظائف ظابطة العدلية
وكذا الرئيس او الذي يعنيه من الاعضاء فانه يباشر وظائف المستنطق وتدفع اوراق الاستنطاق الى الهيئة الاتهامية لاجل
اصدار قرار بوضع الشاهد الموقف موضع المحاكمة او عدم وضعه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 281من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 281 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.