التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 281من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا تبين من التدقيقات ان شهادة احد الشهود كذب فيسوغ لرئيس المحكمة ان يوقف هذا الشاهد في الحال بناء علىطلب المدعي العمومي او الشخصي المتهم او عفوا اي بلا طلب. ثم ان للمدعي العمومي ان يجري في حق الشاهد الموفق وظائف ظابطة العدلية وكذا الرئيس او الذي يعنيه من الاعضاء فانه يباشر وظائف المستنطق وتدفع اوراق الاستنطاق الى الهيئة الاتهامية لاجل اصدار قرار بوضع الشاهد الموقف موضع المحاكمة او عدم وضعه.

الإحالة

المادة 281 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية