ان لم يحسن المتهم او الشهود او احدهم التكلم باللسان الذي يتكلم به الاخرون فرئيس المحكمة يعين ترجماناً رسمياً
يكون عمدة عمره لا اقل من احدى وعشرين سنة ويحلف انه يترجم واقع الحال وان ولم يعين او لم يحلف على هذه الصورة فالمعاملات
المجراة تنزل منزله المعدوم ويسوغ للمتهم والمدعي العمومي ان يردا الترجمان بعد ايضاحهما الاسباب التي يوضحونها وهي
حرية بالقبول حتى ولو رضي المتهم والمدعي العمومي لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة وان اختير منهم
فتكون المحاكمة في حكم الساقط المعدوم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 286من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.