التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 286من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان لم يحسن المتهم او الشهود او احدهم التكلم باللسان الذي يتكلم به الاخرون فرئيس المحكمة يعين ترجماناً رسمياً يكون عمدة عمره لا اقل من احدى وعشرين سنة ويحلف انه يترجم واقع الحال وان ولم يعين او لم يحلف على هذه الصورة فالمعاملات المجراة تنزل منزله المعدوم ويسوغ للمتهم والمدعي العمومي ان يردا الترجمان بعد ايضاحهما الاسباب التي يوضحونها وهي حرية بالقبول حتى ولو رضي المتهم والمدعي العمومي لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة وان اختير منهم فتكون المحاكمة في حكم الساقط المعدوم.

الإحالة

المادة 286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية