ان كان المتهم اخرس او اطرش ولا يحسن الكتابة فالرئيس يعين للترجمة بلا طلب من تكون له ملكة ممتازة عن غيره في مبادلة
الافكار مع ذاك المتهم. والشهود الخرس والطرش تجري في حقهم هذه الصورة وسائر الشرائط التي في المادة السابقة المتعلقة
بالانتخاب هي في هذا الخصوص ايضاً. والمتهم او الشاهد الاطرش والاخرس ان كان يحسن الكتابة فالاسئلة التي تلقي عليهم
يحررها كاتب الضبط على صحيفة يدفعها اليهم وهم يورودون الجواب خطتاً والاسئلة الموردة مع الاجوبة يقرأهما كاتب الضبط
في المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 287من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 287 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.