التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 287من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان كان المتهم اخرس او اطرش ولا يحسن الكتابة فالرئيس يعين للترجمة بلا طلب من تكون له ملكة ممتازة عن غيره في مبادلة الافكار مع ذاك المتهم. والشهود الخرس والطرش تجري في حقهم هذه الصورة وسائر الشرائط التي في المادة السابقة المتعلقة بالانتخاب هي في هذا الخصوص ايضاً. والمتهم او الشاهد الاطرش والاخرس ان كان يحسن الكتابة فالاسئلة التي تلقي عليهم يحررها كاتب الضبط على صحيفة يدفعها اليهم وهم يورودون الجواب خطتاً والاسئلة الموردة مع الاجوبة يقرأهما كاتب الضبط في المجلس.

الإحالة

المادة 287 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية