التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 289من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد ان تسمع الشهود وتلقي الاسئلة والاجوبة المترتبة على شهادتهم المؤداة يكون لمدعي الحقوق الشخصية او وكيله وللمدعي العمومي ان يوضحوا بالتفصيل ادالتهم المؤيدة للتهمة الواقعة والمتهم او وكيله ايضا ان يؤردا الجواب ولمدعي الحقوق الشخصية والمدعي العمومي ايضا ان يوردا جوابا على اجوبة هؤلاء. وبكل الاحوال يبقى حق التكلم اخيراً للمتهم او وكيله ومن بعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.

الإحالة

المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية