بعد ان تسمع الشهود وتلقي الاسئلة والاجوبة المترتبة على شهادتهم المؤداة يكون لمدعي الحقوق الشخصية او وكيله وللمدعي
العمومي ان يوضحوا بالتفصيل ادالتهم المؤيدة للتهمة الواقعة والمتهم او وكيله ايضا ان يؤردا الجواب ولمدعي الحقوق
الشخصية والمدعي العمومي ايضا ان يوردا جوابا على اجوبة هؤلاء. وبكل الاحوال يبقى حق التكلم اخيراً للمتهم او وكيله
ومن بعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 289من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.