بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة على ما في المادة السابقة يخلو هو والاعضاء في حجرة المذكرة ويدققون النظر في ورقة
الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات المدعي العمومي والمدعي الشخصي والمتهم واصل المادة وفروعها ثم تنظم خلاصة
الدعوى وبعد ان تقرر المواد التي يبنغي السؤوال عنها يجمع الرئيس ا راء الاعضاء في كون المتهم فعل الفعل لمدعي به
او لم يفعله فان حكم عليه بانه فاعل فلا تجب المذكرة حالاً في مجازاته على ان الحكم على المجرم بالاكثرية يكون باتفاق
ثلثي الاراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 290من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.