التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 290من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة على ما في المادة السابقة يخلو هو والاعضاء في حجرة المذكرة ويدققون النظر في ورقة الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات المدعي العمومي والمدعي الشخصي والمتهم واصل المادة وفروعها ثم تنظم خلاصة الدعوى وبعد ان تقرر المواد التي يبنغي السؤوال عنها يجمع الرئيس ا راء الاعضاء في كون المتهم فعل الفعل لمدعي به او لم يفعله فان حكم عليه بانه فاعل فلا تجب المذكرة حالاً في مجازاته على ان الحكم على المجرم بالاكثرية يكون باتفاق ثلثي الاراء.

الإحالة

المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية