التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في الحكم والتفيذ

المادة 305من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يسوغ للرئس بعد تعريف الحكم ان ينصح المجرم بجحسب مقتضى الحال ان يكون صبورا ساكن الجاش وان يصلح سيرته. وعلى الرئيس ايضا ان يعرف المحكوم عليه بان الاعلام سيرسل مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز لاجل المييز فان كان عنده ما يقال فله ان يقدم لائحة في مدة اسبوع واحد لترسل في جملة الاوراق المذكورة.

الإحالة

المادة 305 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية