يسوغ للرئس بعد تعريف الحكم ان ينصح المجرم بجحسب مقتضى الحال ان يكون صبورا ساكن الجاش وان يصلح سيرته. وعلى الرئيس
ايضا ان يعرف المحكوم عليه بان الاعلام سيرسل مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز لاجل المييز فان كان عنده ما يقال
فله ان يقدم لائحة في مدة اسبوع واحد لترسل في جملة الاوراق المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 305من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 305 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.