اذا شاء المحكوم عليه ان يقدم لائحة قصد ارسالها الى محكمة التمييز لزمه ان يسلهما الى قلم المحمة في ظرف ثمانية ايام
ويحق لكل من المدعي العمومي والمدعي الشخصي ان يقدم لائحة في مثل المهمة المذكورة على ان لائحة المدعي الشخصي تكون
مخنصرة في حقوقه الشخصية ثم ان الحكم الصادر يؤجل جرأوه معلقا على صدور قرار محكمة التمييز.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 307من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.