التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في الحكم والتفيذ

المادة 307من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا شاء المحكوم عليه ان يقدم لائحة قصد ارسالها الى محكمة التمييز لزمه ان يسلهما الى قلم المحمة في ظرف ثمانية ايام ويحق لكل من المدعي العمومي والمدعي الشخصي ان يقدم لائحة في مثل المهمة المذكورة على ان لائحة المدعي الشخصي تكون مخنصرة في حقوقه الشخصية ثم ان الحكم الصادر يؤجل جرأوه معلقا على صدور قرار محكمة التمييز.

الإحالة

المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية