علىكاتب الضبط ان يشير في ورقة الضبط الى اجراء المعاملات المعينة في اصول المحاكمة ولا يدرج في هذه ورقة الضبط اجوبة
المتهمين ولا شهادة على انه بموجب المادة 269 يشار الى ما كان من النقصان والتغيير في افادات الشهود وورقة الضبط يمضيها
الرئيس وكاتب الضبط او يختمانها وان اهملت مراعاة احكام هذه المادة فتنزل المعاملات المجراة منزلة المعدم واذا لم
يتخذ ورقة ضبط او اهمل حكم الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فيغرم كاتب الضبط عشرين ليرة ذات المائة قرش جزاء نقديا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 306من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.