التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في الحكم والتفيذ

المادة 310من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان ورقة الضبط المتخذة في شأن اجراء الحكم تنظم بمعرفة كاتب الضبط وكذا نقل صورتها وامضاؤها في ذيل قيد اعلام الحكم فانهما يجريان بمعرفته في برهة اربع وعشرين ساعة ويعلق على هامش ورقة الضبط ايضاً اشارة الى كيفية تقييدها ويمضي بذيلها. وعند وقوع ما بخالف المواد المذكورة يؤخذ من كاتب الضبط ليرتان عثمانيتان جزاءً نقدياً ويعتبر تقييد ورقة الضبط هذه معمولاً به كاصله بعينه.

الإحالة

المادة 310 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية