اذا تبين اثناء المحاكمة من الاوراق والاشياء او من شهادة الشهود ان المتهم متهماً بجنايات اخرى غير الجناية المتهم
بها وكان ما اتهم به حديثا من الجنايات المستلزمة مجازاة اشد من المجازاة التي تسلتزمها الجناية الاولى او كان للمتهم
شركاء في التهمة موقوفين فالمحكمة تأمر وفقاً لاحكام هذا القانون باقامة الدعوى لاجل الجنايات بالجديدة المتوجهة على
المتهم وبهاتين الصورتين يؤجل المدعي العمومي اجراء الحكم الصادر على المتهم بالجناية الاولى حتى حين المحاكمة التي
تجري في الجنايات الحديثة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 311من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.