التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في الحكم والتفيذ

المادة 311من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا تبين اثناء المحاكمة من الاوراق والاشياء او من شهادة الشهود ان المتهم متهماً بجنايات اخرى غير الجناية المتهم بها وكان ما اتهم به حديثا من الجنايات المستلزمة مجازاة اشد من المجازاة التي تسلتزمها الجناية الاولى او كان للمتهم شركاء في التهمة موقوفين فالمحكمة تأمر وفقاً لاحكام هذا القانون باقامة الدعوى لاجل الجنايات بالجديدة المتوجهة على المتهم وبهاتين الصورتين يؤجل المدعي العمومي اجراء الحكم الصادر على المتهم بالجناية الاولى حتى حين المحاكمة التي تجري في الجنايات الحديثة.

الإحالة

المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية