التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات

المادة 313من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الباب الثالث في اصول تمييز الاعلامات الفصل الاول في الاحوال التي تستلزم نقض التحقيقات والاعلامات المادة 313 ان الاعلامات الصادرةفي الدرجة النهائية بخصوص الجناية والجنجة والقباحة مع جميع المعاملات والتحقيقات المتقدمة في الدعاوي المتعلقة بهذه الاعلامات يسوغ نقضها في الاحوال الاتي بيانها بناء على الاستدعاء الواقع.

الإحالة

المادة 313 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية