الباب الثالث
في اصول تمييز الاعلامات
الفصل الاول
في الاحوال التي تستلزم نقض التحقيقات والاعلامات
المادة 313 ان الاعلامات الصادرةفي الدرجة النهائية بخصوص الجناية والجنجة والقباحة مع جميع المعاملات والتحقيقات
المتقدمة في الدعاوي المتعلقة بهذه الاعلامات يسوغ نقضها في الاحوال الاتي بيانها بناء على الاستدعاء الواقع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات
المادة 313من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 313 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.