التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات

المادة 314من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفقرة الاولى في الجنايات اذا حكم على المتهم وكان في الحكم ذهول عن القانون ومخالفة له سواء كان ذلك واقعا في قرارا الهيئة الاتهامية او غي التحقيقات والمحاكمات الجارية لدى محكمة الجناية او كان الذهول في اعلام الحكم عن احدى المعاملات التي بموجب هذا القانون يستلزم عدم اجرائها نقض الحكم او في عدة من المعاملات المذكورةفيجب نقض الاعلام وكذا يصير من الواجب نقض المعاملات الجارية بعد تاريخ وقوع السبب الاول الموجب للنقض وكما ان عدم صلاحية المحكمة يستلزم نقض الحكم كذلك اذا اهملت المحكمة ان تحكم سهوا او قصداً باحد مطالب المتهم او المدعي العمومي او على عدة مطالب لما يجوز ان يستعمل كل منهما ما اولاه القانون من الحق والصلاحية فان اهمال ما مر يستلزم النقض وان لم يكن في القانون تصريح بان عدم اجرءا المعاملة المطلوبة موجب النقض.

الإحالة

المادة 314 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية