التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات

المادة 321من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا قدر ان محكمة التمييز او محكمة الاستئناف او محكمة اللواء الابتدائية حكمت بنقض احدى المعاملات التحقيقية يسوغ لها ان تامر بتأدية المصاريف الناشئة عن المعاملات المبتدئة حديثا من قبل من تسبب في نقضها ان كان المستنطق او غيره من المأمورين الا ان هذا الامر يسوغ صدروه في النقض المترتب على اغلاط جسيمة وفي حق النقوض التي تقع تعد سنتين من تاريخ وضع هذا ا لقانون موضع الاجراء.

الإحالة

المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية