الفصل الثاني
في استدعاءات تمييز الاعلامات
ان الاعلامات المتعلقة بالجناية تميز رأساً على صورة رسمية بدون احتياج الاستدعاء. واما تمييز الاعلامات المتعلقة
بالجنحة والقباحة فهو متوقف على الاستدعاء. ثم استدعاء التمييز للاحكام الاعدادية والتحقيقية المتعلقة بالقباحة والجنحة
والاحكام التي تكون من هذا القبيل صادرة في الدرجة النهائية يسوغ قبوله بعد صدرو اعلام الدعوى القطعي. والاستدعاء
المتقدم في شأن تمييز مثل هذه القرارا الاعداية لا يرد بداعي انها جرت بطلب واختيار المحكوم عليه وحكم هذه المادة
لا يشمل لاحكام الصادرة في صلاحية المحكمة لان في هذه الحالة لا يجب انتظار صدور الاعلام القطعي. وادعاء عدم الصلاحية
في دعاوي الجناية هو تابع للاحكام الكائنية في حق ادعاء الصلاحية المتعلقة بالقباحة والجنحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في استدعاءات تمييز الاعلامات
المادة 322من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.