التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في استدعاءات تمييز الاعلامات

المادة 322من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني في استدعاءات تمييز الاعلامات ان الاعلامات المتعلقة بالجناية تميز رأساً على صورة رسمية بدون احتياج الاستدعاء. واما تمييز الاعلامات المتعلقة بالجنحة والقباحة فهو متوقف على الاستدعاء. ثم استدعاء التمييز للاحكام الاعدادية والتحقيقية المتعلقة بالقباحة والجنحة والاحكام التي تكون من هذا القبيل صادرة في الدرجة النهائية يسوغ قبوله بعد صدرو اعلام الدعوى القطعي. والاستدعاء المتقدم في شأن تمييز مثل هذه القرارا الاعداية لا يرد بداعي انها جرت بطلب واختيار المحكوم عليه وحكم هذه المادة لا يشمل لاحكام الصادرة في صلاحية المحكمة لان في هذه الحالة لا يجب انتظار صدور الاعلام القطعي. وادعاء عدم الصلاحية في دعاوي الجناية هو تابع للاحكام الكائنية في حق ادعاء الصلاحية المتعلقة بالقباحة والجنحة.

الإحالة

المادة 322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية