اذا وجدت مسودة الاعلام او نسخته المصدق عليها في يد اي شخص سواء كان من احد الناس او من المامورين فهو بناء على الامر
الصادر بهذا الصدد من قبل رئيس المحكمة يجبر على ان يسلمها الى قلم المحكمة مصدرة الاعلام وان لم يسملها يسوغ اخذها
منه كرها ومن مثل هذه الاوراق تحفظ بمثابة المسودة. وامر الرئيس في هذا الباب يخلص حامل الاعلام من المسؤولية تجاه
من يكون الاعلام متعلقا بهم والحاملون مثل هذه المسودات التالفة والضائعه او المسورقة او الحاملون نسخها المصدق عليها
يكون لهم عند تسليمهم اياها الىالمحكمة حق في اخذ صورة منها مجانا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في استدعاءات تمييز الاعلامات
المادة 414من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 414 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.