التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في استدعاءات تمييز الاعلامات

المادة 414من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا وجدت مسودة الاعلام او نسخته المصدق عليها في يد اي شخص سواء كان من احد الناس او من المامورين فهو بناء على الامر الصادر بهذا الصدد من قبل رئيس المحكمة يجبر على ان يسلمها الى قلم المحكمة مصدرة الاعلام وان لم يسملها يسوغ اخذها منه كرها ومن مثل هذه الاوراق تحفظ بمثابة المسودة. وامر الرئيس في هذا الباب يخلص حامل الاعلام من المسؤولية تجاه من يكون الاعلام متعلقا بهم والحاملون مثل هذه المسودات التالفة والضائعه او المسورقة او الحاملون نسخها المصدق عليها يكون لهم عند تسليمهم اياها الىالمحكمة حق في اخذ صورة منها مجانا.

الإحالة

المادة 414 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية