ان مسوادات الاعلامات المتعلقة بمواد الجناية والجنحة او الاوراق المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات التي لم يحصل عنها
نتيجة بعد اذا فقدت او تلفت بالحريق او السيل او باسباب غير عادية او لو سرقت وتعذر تجديد تنظيمها فتجري المعاملة
على الوجه الاتي
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في استدعاءات تمييز الاعلامات
المادة 413من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 413 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.