اذا امر باجراء التبليغات المذكورة بناء على الاستدعاء المتقدم من المظنون فيه والمتهم والمدعي الشخصي في تعييين المرجع
فان محكمة التمييز تامر الذوات الذين يتممون خدمة المدعي العمومي في المحاكم المتعددة يرسلوا ما لديهم من الاوراق
المتعلقة بهذه الدعوى ويوردوا ملاحظاتهم في حق الاستدعاء المذكور مبينة على الدائل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 421من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 421 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.