التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى

المادة 424من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا لم تجد محكمة التمييز لزوما لتليغ الاوراق المذكورة في المواد السابقة الى الطرفين وعينت المرجع بناء على الاستدعاء المقدم فقط فتبلغ المذكرة التي تصدرها في هذا ا لشان الى المدعي العمومي او الى المستطق الذي سترفع الدعوى من عنده وذلك بمعرفة ووساطة المدعي العمومي اولاى لدى محكمة التميز وناظر العدلية واتبفلغ المذكةر ايضا الى المظنون فيه المتهم والمدعي الشخصي ان وجد.

الإحالة

المادة 424 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية