اذا لم تجد محكمة التمييز لزوما لتليغ الاوراق المذكورة في المواد السابقة الى الطرفين وعينت المرجع بناء على الاستدعاء
المقدم فقط فتبلغ المذكرة التي تصدرها في هذا ا لشان الى المدعي العمومي او الى المستطق الذي سترفع الدعوى من عنده
وذلك بمعرفة ووساطة المدعي العمومي اولاى لدى محكمة التميز وناظر العدلية واتبفلغ المذكةر ايضا الى المظنون فيه المتهم
والمدعي الشخصي ان وجد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 424من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 424 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.