يجب في مذكرة محكمة التمييز المتضمنة الامر بتبليغ الاوراق الى الطرفين ان تبين خلاصة المعاملات المبني عليها الاختلاف
وبحسب بعد المسافة يعين مهلة مناسبة لارسال اوراق الدعوى وبيان الملاحظات الى قلم محكمة التمييز
وحينما تبلغ محكمة التمييز الى الطرفين مذكراتها الجاوية الامر بتبليغ الاوراق فكما ان عموم المرافعات المتعلقة بالدعوى
تعطل كذلك في دعاوى الجنايات اذا كان المظنون فيه معرض الاتهام يؤخر ويعطل اتهامه. وان كان متهما وعتيدا ان يبدأ بمحاكمته
فتؤخر وتعطل محاكمته بحيث لا يقع خلل في المعاملات التحقيقية. ثم ان للمظنون فيه والمتهم والمدعي الشخصي ان يورردا
اعتراضهم في صدد هذا الاختلاف الى محكمة التميز توفيقا لقاعدة التمييز المدرجة في هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 423من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 423 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.