التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى

المادة 423من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجب في مذكرة محكمة التمييز المتضمنة الامر بتبليغ الاوراق الى الطرفين ان تبين خلاصة المعاملات المبني عليها الاختلاف وبحسب بعد المسافة يعين مهلة مناسبة لارسال اوراق الدعوى وبيان الملاحظات الى قلم محكمة التمييز وحينما تبلغ محكمة التمييز الى الطرفين مذكراتها الجاوية الامر بتبليغ الاوراق فكما ان عموم المرافعات المتعلقة بالدعوى تعطل كذلك في دعاوى الجنايات اذا كان المظنون فيه معرض الاتهام يؤخر ويعطل اتهامه. وان كان متهما وعتيدا ان يبدأ بمحاكمته فتؤخر وتعطل محاكمته بحيث لا يقع خلل في المعاملات التحقيقية. ثم ان للمظنون فيه والمتهم والمدعي الشخصي ان يورردا اعتراضهم في صدد هذا الاختلاف الى محكمة التميز توفيقا لقاعدة التمييز المدرجة في هذا القانون.

الإحالة

المادة 423 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية