المامورون باجراء التوقيف او بالقاء القبض او تبنفيذ ما حكم به في الاعلام يلزمهم قبل ان يسملوا الشخص الى محل التوقيف
او الحبس ان يقيدوا الامر الذي معهم بدفاترة المخصومة و ينظم سند التسليم ايضاً بحضورهم فيمضونه هم وحراس محل التوقيف
والحبس وهؤلاء يسلمون اليهم صورة السند ممضاه يدا بيد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في محلات التوقيف والحبوس
المادة 453من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 453 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.