التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في محلات التوقيف والحبوس

المادة 453من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المامورون باجراء التوقيف او بالقاء القبض او تبنفيذ ما حكم به في الاعلام يلزمهم قبل ان يسملوا الشخص الى محل التوقيف او الحبس ان يقيدوا الامر الذي معهم بدفاترة المخصومة و ينظم سند التسليم ايضاً بحضورهم فيمضونه هم وحراس محل التوقيف والحبس وهؤلاء يسلمون اليهم صورة السند ممضاه يدا بيد.

الإحالة

المادة 453 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية