ان حراس اماكن التوقيف والحبوس ليس لهم ان يقبلوا توقيف او حبس احد ما لم يقدر لهم امر صادر من اجدى المحاكم وفقا
لاحكامه او مضبطة اتهام تاو اعلام حكم ويقيد كل ذلك بدفاترة المخصومة وان فعلوا استحقواالمجازاة الموضوعة بحق من يجسر
على حبس الاشخاص بلاحق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في محلات التوقيف والحبوس
المادة 454من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 454 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.