التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في محلات التوقيف والحبوس

المادة 458من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا اجترا احد الموقوفين او المحبوسين علىحارس السجن او على غيره من المأمورين او على احد الموقوفين والمحبوسين الاخرين بالمعاملات تهديد او تحقير او اكراه فيحبس على حدة بموجب امر مخصوص يصدر بذلك. واذا بدا منه حده او معاملة اكراهية شديدة فيقيد بالحديد على ان ذلك لا يخل بالمحاكمة الممكن اجرائها بداعي حركة الوقاعة.

الإحالة

المادة 458 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية