اذا اجترا احد الموقوفين او المحبوسين علىحارس السجن او على غيره من المأمورين او على احد الموقوفين والمحبوسين الاخرين
بالمعاملات تهديد او تحقير او اكراه فيحبس على حدة بموجب امر مخصوص يصدر بذلك. واذا بدا منه حده او معاملة اكراهية
شديدة فيقيد بالحديد على ان ذلك لا يخل بالمحاكمة الممكن اجرائها بداعي حركة الوقاعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في محلات التوقيف والحبوس
المادة 458من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 458 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.