الفصل الثالث
في كيفية وقاية الحرية الشخصية من الحبس الغير شرعي
المادة 459
كل من علم بحبس احد او توقيفه في غير المواضيع التي تتخذها الحكومة للحبس والتوقيف يلزمه ان يخير بذلك المدعي العمومي
او معاونه او المستنطق او ادارة الضابطة او المدعي العمومي الاول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · في كيفية وقاية الحرية الشخصية من الحبس الغير شرعي
المادة 459من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 459 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.