المادة 460 -
ان المامورين المذكورين في المادة السابقة عندما يبلغهم مثل هذا الخبر يلزمهم في الحال ان يتوجهوا الى محل ذلك الحبس
ويطلقوا من يكون محبوسا واذا تبين لهم سبب شرعي يوجب حبسه فيرسلونه في الحال الى المحكمة المتعلق فعله بها وان لم
يجروا هذه االمعاملات يعدون كمساعدين للذين يحبسون الناس بلا وجه حق ويوضعون تحت المحاكمة ويحب اتحاذ جريدة ضبط لاجل
هذا المعاملات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · في كيفية وقاية الحرية الشخصية من الحبس الغير شرعي
المادة 460من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 460 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.