التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في كيفية وقاية الحرية الشخصية من الحبس الغير شرعي

المادة 460من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 460 - ان المامورين المذكورين في المادة السابقة عندما يبلغهم مثل هذا الخبر يلزمهم في الحال ان يتوجهوا الى محل ذلك الحبس ويطلقوا من يكون محبوسا واذا تبين لهم سبب شرعي يوجب حبسه فيرسلونه في الحال الى المحكمة المتعلق فعله بها وان لم يجروا هذه االمعاملات يعدون كمساعدين للذين يحبسون الناس بلا وجه حق ويوضعون تحت المحاكمة ويحب اتحاذ جريدة ضبط لاجل هذا المعاملات.

الإحالة

المادة 460 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية