المحكوم بالمجازاةالارهابية لهم ان يستدعوا رد حقوقهم الممنوعة بعد مرور خسمة سنوات منن تاريخ تخليه سبيلهم واما المحكوم
عليه بالحرمان من الحقوق المدنية فتعتبر مدة الخمس سنوات المذكورة بحقهم من تاريخ اليوم الذي صار فيه الحكم اصدار
عليهم الى حال لا تتغير وان كانوا قد حكم عليهم ايضاً بجزاء الحبس فتكون المدة المذكورة من انق4ضا جبيسهم واما المحكوم
عليهم ان يكونوا تحت مراقبة الضبطة فقط فيحسب ابتداء المدة المذكورة بحقهم منذ اليوم الذي انتقل فيه الحكم الصادر
عليهم الىحالة لا تتغير واما المحكوم عليه بالمجازاة التاديبية فتكون مدة حبسهم ثلاث سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة
المادة 464من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 464 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.