التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة

المادة 465من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان المحكوم عليهم بالمجازاة الارهابية لا يسوغ لهم ان يطلبوا اعادة حقوقهم الممنوعة ما لم يقيموا خمس سنوات متوالية بقضاء واحد وتكون اقامتهم مدة السنتين الاخيرتين منها داخل قري واحدة وجوارها. والذين قضى عليه بالمجازاة التأديبية لا يسوغ لهم طلب اعادة الحقوق الممنوعة ما لم يمكثوا في قضاء واحد مدة ثلاث سنوات متوالية يصرفون الاخيرتين منها في قرية واحدة وجوارها.

الإحالة

المادة 465 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية