ان المحكوم عليهم بالمجازاة الارهابية لا يسوغ لهم ان يطلبوا اعادة حقوقهم الممنوعة ما لم يقيموا خمس سنوات متوالية
بقضاء واحد وتكون اقامتهم مدة السنتين الاخيرتين منها داخل قري واحدة وجوارها.
والذين قضى عليه بالمجازاة التأديبية لا يسوغ لهم طلب اعادة الحقوق الممنوعة ما لم يمكثوا في قضاء واحد مدة ثلاث سنوات
متوالية يصرفون الاخيرتين منها في قرية واحدة وجوارها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة
المادة 465من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 465 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.