ان اوراق الاستدعاءات المقدمة بخصوص اعادة الحقوق الممنوعة يسلمها المدعي العمومي الكائن لدى محكمة اللواء البدائية
مع لاوراق المتفرعة عنها الى قلم المحكمة لكي ترسل الى المحكمة اللواء البدائية الساكن فيه المحكوم عليه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة
المادة 470من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 470 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.