الاوراق المذكورة يجب ابلاغها الى الدائرة الاتهامية في مدة شهرين اعتبارا من اليوم الذي سلمت فيه الى قلم محكمة اللواء
البدائية على المدعي العمومي ان يبين مدعاه خطا موضحا فيه الدلائل وللمحكمة في كل حال من احوال الدعوى ان تأمر من
عند نفسها او بناء على طلب المدعي العمومي باجراء تحقيقات جديدة ولكن لا ينبغي ان تؤخر الدعوى بسبب ذلك اكثر من سته
اشهر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة
المادة 471من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 471 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.