الفصل السادس في المستنطقين
القسم الأول
في تعيين المستنطقين
المادة 50- يلزم أن يكون في كل قضاء مستنطق منصوب بإرادة الحضرة السنية السلطانية بناء على أنه يستمر في هذه المأمورية
مدة ثلاث سنين وعند انقضاء هذه المدة يجوز إطالتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 50من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 50 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.