التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول

المادة 51من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يسوغ تعيين المستنطقين من أعضاء المحاكم الابتدائية وعند الحاجة يعين الرئيس أحدهم مستنطقا مؤقتا بناء على أنه يقوم بواجب المأمورية مع المستنطق الأصلي ز (ذيل) أن أوامر المستنطق بالتوقيف المؤقت وغير المؤقت وتخلية السبيل وقراراته بمنع المحاكمة المبينة في الفصل السابع والثامن والتاسع تجري بعد أن يصدق عليها رئيس المحكمة المنسوب إليها المستنطق. وللرئيس أن يعدل ضمن دائرة القانون أوامر التوقيف المؤقت وغير المؤقت ويراجع الرئيس أيضا بخصوص استرداد أمر التوقيف. إذا كان قرار المستنطق بمنع المحاكمة مبنيا على فقد الدليل والإمارة ورأى رئيس المحكمة نقصا في التحقيقات أو بين كتابة أن في التحقيقات المجراة إمارات كافية لإيجاب المحاكمة فيجير المستنطق على إعطاء قراره بلزوم المحاكمة. إذا رأى رئيس المحكمة نقصا في قرار ولم يصدق عليه ورأى وجوبا المحاكمات الجزائية. لإعادة التدقيقات من قبل المستنطق كان له بمقتضى المادة 51 أن يعين للاستنطاق بصورة موقتة أحد أعضاء المحكمة على أن ما أعطي لرؤساء المحاكم من حق التدقيق بقرارات الاستنطاق لا يخل بوظائف المدعين العموميين المعينة قانونا.

الإحالة

المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية