الجزء الثاني في المعاملات التحقيقية الفقرة الأولى أحكام عمومية
المادة 56- على المستنطقين في الأحوال الحادثة غير الجرائم المشهودة أن يخبروا المدعي العمومي عن المعاملات التي يجرونها
في أمر التحقيق وتقصي الجرم الواقع ثم للمدعي العمومي أن يطلب متى شاء في مدى مدة التحقيقات الوقوف على المعاملات
المذكورة على أنه مجبر أن يعيد الأوراق التي أخذها في ظرف أربع وعشرين ساعة ويؤذن للمستنطقين عند الحاجة إعطاء مذكرة
إحضار أو مذكرة توقيف موقت قبل حصول طلب المدعي العمومي أيضا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 56من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 56 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.