التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول

المادة 56من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الجزء الثاني في المعاملات التحقيقية الفقرة الأولى أحكام عمومية المادة 56- على المستنطقين في الأحوال الحادثة غير الجرائم المشهودة أن يخبروا المدعي العمومي عن المعاملات التي يجرونها في أمر التحقيق وتقصي الجرم الواقع ثم للمدعي العمومي أن يطلب متى شاء في مدى مدة التحقيقات الوقوف على المعاملات المذكورة على أنه مجبر أن يعيد الأوراق التي أخذها في ظرف أربع وعشرين ساعة ويؤذن للمستنطقين عند الحاجة إعطاء مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف موقت قبل حصول طلب المدعي العمومي أيضا.

الإحالة

المادة 56 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية