إذا ثبت بورقة شهادة الطبيب أو المأمور عدم أستطاعة الشهود أن يجيبوا الدعوة بداعي المرض فإن كانوا من سكان القصبة
المقيم بها المستنطق فيتوجه بنفسه إلى بيوتهم وإن كانوا من أهل قصبة أو قرية أخرى فللمستنطق أن يحول سماع شهادتههم
إلى مختاري قريتهم ومحلتهم وعند ذلك يبعث إلى المختارين بالتعليمات اللازمة بيانا لوجه طلب شهادتهم وعلى أية مادة
مبناة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 78من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 78 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.